الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

457

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

يجوز له التزويج بغير من عرفت ، فيرث عنه أولاده وزوجته ، ولو لم يكن له أولاد وزوجة ، يرثه الإمام عليه السّلام ونائبه . وأمّا حكم النفقة والحضانة ، فهو أيضا سلبيّ لعين ما عرفت ، إلّا أن يقال إن الذي تسبب لهذا الأمر ، وأوجد هذا الولد ، فهو بحكم العقلاء من أهل العرف ملزم بلوازمه ، فيرونه مسؤولا ومأمورا بالانفاق عليه وحفظه وحضانته . وأمّا أحكام الإسلام بعد بلوغه وقبوله الإسلام ، فلا شك في جريانه عليه ، بل الظاهر الحاقه بالمسلمين لو كان الاستنساخ من مسلم ، لا سيما إذا تولد من مسلمة ، لأنّه لا يقلّ عن ولد الزنا شيئا الذي ملحق بهم ، كما أنّه تولد واستنسخ من كافر كان قبل البلوغ بحكم الكفار ؛ واللّه العالم بحقايق احكامه . * * *